منتديات أبو خـالـد لأنامل الإبداع و طريق المواهب
أخي الزائر أختي الزائرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كم يسعدنا حين نرى الموهبة ترتقي إلى الأفضل
و يجوب الحديث عن الفن في زوايا هذا الموقع
و نتشرف بدعوتكم إلى الإنضمام و التسجيل
في هذا الموقع فهنا تكمل سعادتنا بكم
مع تحياتي إدارة الموقع ...
منتديات أبو خـالـد لأنامل الإبداع و طريق المواهب
أخي الزائر أختي الزائرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كم يسعدنا حين نرى الموهبة ترتقي إلى الأفضل
و يجوب الحديث عن الفن في زوايا هذا الموقع
و نتشرف بدعوتكم إلى الإنضمام و التسجيل
في هذا الموقع فهنا تكمل سعادتنا بكم
مع تحياتي إدارة الموقع ...
منتديات أبو خـالـد لأنامل الإبداع و طريق المواهب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الصفحة الرئيسيةالصفحة الرئيسية  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 تعديل لأيحه الإجازات للمعلمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو الفله
المشرف العام
ابو الفله


ذكر عدد الرسائل : 1371
الجنسية : سعودي
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 28/03/2008

تعديل لأيحه الإجازات للمعلمين Empty
مُساهمةموضوع: تعديل لأيحه الإجازات للمعلمين   تعديل لأيحه الإجازات للمعلمين Empty15/04/08, 07:59 am

تعديل لأيحه الإجازات للمعلمين F7haLPa8




صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1285 في 17/1/1429هـ بشأن بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم 1/1037 في 16/2/1426هـ.

وقد تضمن القرار الآتي:

أولا : تعديل المادتين الأولى والثالثة من لائحة الإجازات بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح ( 36 ) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلا من ( 35 ) يوما.

ثانيا : تعديل الفقرة ( أ ) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها كالتالي : أ / تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ( 60 ) يوما.

ثالثا : إضافة بعض الضوابط على الفقرة ( ب) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نص المادة كالتالي:

ب / إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ( ثلاث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة ( 1500 ) ريال شهريا و ذلك وفق الضوابط التالية:

1) أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.

2) للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه.

3) ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.

و يجوز التعاقد على وظيفة المدرسة الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 667 في 24/1/1421هـ.

رابعا : تعديل المادة التاسعة و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل: يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية، الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.

و الله الموفق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعديل لأيحه الإجازات للمعلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أبو خـالـد لأنامل الإبداع و طريق المواهب :: دعم المنتديات :: منتدى التربية و التعليم-
انتقل الى: